«الرقابة المالية» تنشر قرارا جديدا بشأن قواعد شركات السمسرة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 213 لسنة 2024، بشأن قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية والشركات المقيد لها أوراق، أو أدوات مالية في البورصات المصرية، في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، في العدد رقم 221 تابع أ في 8 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يشترط في شركات السمسرة في الأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة الأعضاء بالصندوق الذين يحق لهم ترشيح ممثل لهم في عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

1- أن تكون قد زاولت النشاط المرخص لها به لمدة 3 سنوات على الأقل، وأن تكون مستمرة في مزاولة النشاط وقت ترشيح ممثل لها في الانتخابات.

2- ألا يكون قد سبق وقف نشاطها إعمالا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال، أو قد صدر ضدها أحد التدابير المنصوص عليها في المادة 31 من ذات القانون عدا التدبير الوارد بالبند (أ) منها، ما لم تنقض سنتان على انتهاء مدة التدبير.

3- ألا تكون ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة، ما لم تنقض ثلاث سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.

4- ألا تكون ممن سبق إيقافها عن التعامل من صندوق ضمان التسويات والحـــد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، ما لم تنقض ثلاث سنوات على انتهاء الإيقاف.

5- أن تكون قد سددت كل ما عليها من مستحقات للصندوق عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية أو شركة الإبداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

9364315391728470497.jpg

3533797581728470502.jpg

10477375921728470506.jpg

3493466711728470495.jpg

20436365491728470499.jpg

6010170791728470500.jpg

16836146421728470504.jpg

18410133421728470507.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق