ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين.. الشروط والمواصفات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ضوابط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين، أعلن عنها مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، إذ وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ضوابط استيراد سيارات المعاقين

- يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، حصول المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة 

- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

- يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة.

- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك «بنزين أو سولار أو هجين»

- ألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو.

- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

- تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.

- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.

- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

- تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع.