عاجل..عزل رئيس جماعة ترابية ونائبيه الأول والثالث

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، في حكم قطعي، بعزل كل من نور الدين بن يوسف رئيس المجلس الترابي للقصيبة إقليم بني ملال، ونائبه الأول محمد أوغانم، ونائبه الثالث محمد فخري من عضوية المجلس الجماعي للقصيبة مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وسبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل عمالة بني ملال، المعروف بعدم تساهله مع البناء العشوائي وكان له الفضل في توقيف فوضى التعمير بالإقليم، أن -وجه- رسالة إلى رئيس جماعة القصيبة، حيث طالبه من خلالها بالادلاء بإيضاحات كتابية حول بعض الخلاصات التي تضمنها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ومما جاء في الرسالة التي بعثها الوالي آنذاك، والتي توفرت موقع "أخبارنا" على نسخة منها، ارتكاب رئيس الجماعة لقرائن أفعال مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة تتمثل على سبيل المثال لا الحصر، تضيف الرسالة، في إصدار رخصة بناء منزل مكون من سفلي و طابق فوق بقعة أرضية غير مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة وناتجة عن تقسيم غير قانوني والعقار غير محفظ علما أن الوكالة الحضرية اشترطت ضرورة التحقق من كون البقعة مربوطة بشبكة التجهيزات اللازمة. وأيضا الاشهاد على صحة إمضاءات عقد عرفي يخص التنازل عن كراء دكان يدخل ضمن الأملاك الخاصة الجماعية وإبرام مكتريه الأصلي لعقد كراء بشكل انفرادي مع المكتري الجديد دون تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن و دون تحيين السومة الكرائية لهذا العقار و في غياب دفتر تحملات يوضح كيفية التصرف في العقار الجماعي.

وأشارت الرسالة أيضا، إلى عدم العمل على تفعيل الاجراءات القانونية في حق عضو بمجلس الجماعة، تبين أنه تغيب عن أشغال 6 دورات للمجلس بدون عذر من بينها ثلاث دورات متتالية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة بخصوص الأفعال المخالفة المرتكبة من طرف النائب الأول والنائب الثالث موضوع طلبي الادلاء بإيضاحات كتابية الموجهة إليهما تحت إشراف رئيس الجماعة.

وبناء عليه، ختمت الرسالة، بمطالبة والي الجهة لرئيس الجماعة، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بإيضاحات كتابية حول التصرفات المنسوبة اليه. حيث وبعد مرور الاجال القانونية على الجواب، أصدر والي الجهة قرارا بتوقيف رئيس الجماعة ونائبيه الأول والثالث وإحالة ملفهم إلى المحكمة الإدارية.