6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية.. قدم طلبك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حددت وزارة البيئة، عددا من الشروط الواجب توافرها لدى الشخص حال قيامه بعمل مخالفة بيئية، من المخالفات التي وضعتها وزارة البيئة ضمن قانون العمل، مثل حظر تداول أو استيراد المواد والنفايات الخطرة بغير الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والتى تعاقب فيها الوزارة المخالف بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 40 ألف جنيه.

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيئة، هناك 6 شروط للتصالح في المخالفات البيئية، والتى جاءت كالتالي: 

شروط التصالح في المخالفات البيئية 

- أن يحمل الشخص المخالف بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

- أن يكون الشخص المخالف كامل الأهلية.

- يشترط أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.

- أن يكون الشخص المخالف له صفة في إتمام إجراءات التصالح.

- أن يقدم الشخص المخالف طلبا للتصالح.

- أن يتقدم الشخص المخالف بشهادة حديثة في حالة تحريك الدعوى الجنائية.

يذكر أن وزارة البيئة، قد أتاحت أيضا نموذجا لتقديم طلب تصالح للوزارة، لتجنب العقوبة المحددة لكل مخالفة، والذي يوجه إلى رئيس جهاز شؤون البيئة، مع دفع قيمة الغرامة الجنائية الموقعة على الشخص المخالف. 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق